السيد الخميني
663
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في مسقطات خيار الرؤية يسقط هذا الخيار بناءً على فوريته ، بترك المبادرة عرفاً بعد الرؤية ، دون البناء على التراخي ، وفي التعبير ب « السقوط » مسامحة . وبإسقاطه منجّزاً قولًا أو فعلًا بعد الرؤية ، وقبلها على نحو التعليق أو التوقيت بما بعد الرؤية ، بناءً على ثبوته بعدها . وفي إسقاطه بالتصرّف والفعل قبلها على هذا البناء ، إشكال ، بل منع على ما تقدّم « 1 » في بعض الخيارات . وأمّا الإسقاط جزماً وفعلًا قبل الرؤية ، فصحّته تتوقّف على ثبوت الخيار واقعاً من حين العقد ، ولا إشكال في ثبوته كذلك بناءً على كون المستند فيه تخلّف الشرط ، أو الوصف ، أو دليل نفي الضرر ، على كلام فيه . وأمّا بناءً على كون المستند صحيحة جميل « 2 » كما هو الحقّ ، فالمحتمل فيها
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 360 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 646 .